الأنظمة
نظام منح الدرجات الفخرية في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (1 رقم 81 لسنة 1998
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات الفخرية في جامعة آل البيت لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- تمنح جامعة آل البيت درجة الدكتوراه الفخرية وأي درجة فخرية اخرى يجريها احداثها بقرار من مجلس الجامعة. ب- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب من رئ…
- المادة 3يصدر مجلس الجامعة تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات الفخرية.