المادة 12 من نظام مناوبة اطباء الأسنان الخصوصيين رقم 25 لسنة 1983
على الطبيب المناوب ان يؤمن بديلا عنه اذا حالت ظروف قاهرة دون قيامه بالمناوبة على ان يعلم المجلس بذلك كما عليه ابلاغه - ايضا - اذا تعذر ايجاد البديل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026