المادة 11 من نظام مناوبة اطباء الأسنان الخصوصيين رقم 25 لسنة 1983

توضع لافتة صغيرة على منزل طبيب الاسنان المناوب بحيث لا تتعدى مساحتها (3040) سنتمتر يوضع عليها أ- اسم الطبيب ب- تخصصه ج- رقم تلفون العيادة والمنزل وذلك لسهولة مراجعة المريض للطبيب المناوب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة