المادة 11 من نظام مناوبة اطباء الأسنان الخصوصيين رقم 25 لسنة 1983
توضع لافتة صغيرة على منزل طبيب الاسنان المناوب بحيث لا تتعدى مساحتها (3040) سنتمتر يوضع عليها
أ- اسم الطبيب
ب- تخصصه
ج- رقم تلفون العيادة والمنزل
وذلك لسهولة مراجعة المريض للطبيب المناوب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026