المادة 13 من نظام منازل الطلبة في الجامعة الاردنية -نظام داخلي خاص- رقم 800 لسنة 1975
أ- يوقع عميد شؤون الطلبة بتنسيب من لجنة التأديب العقوبات (1، 2) من المادة (12) من هذا النظام.
ب- يوقع مجلس العمداء العقوبة (3) من المادة (12) من هذا النظام بتنسيب من عميد شؤون الطلبة ولجنة التأديب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026