المادة 12 من نظام منازل الطلبة في الجامعة الاردنية -نظام داخلي خاص- رقم 800 لسنة 1975
أ- في حال مخالفة طالب المنازل لاحكام هذا النظام وتعليماته توقع العقوبات التأديبية التالية:-
1- التنبيه.
2- الانذار بدرجاته الثلاثة (أول ، مزدوج ، نهائي).
3- الفصل النهائي من المنزل.
ب- ويجوز ان توقع العقوبات المبينة في الفقرة السابقة ، منفردة أو مضافة ، على طالب المنازل الذي يخالف انظمة الجامعة التأديبية وتعليماتها ولو لم تكن المخالفة ذات علاقة بالمنازل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026