المادة 6 من نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم 60 لسنة 2015
أ- تلتزم بالتسجيل لدى النقابة اي من الشركات ومكاتب الدراسات التي تقدم الاستشارات والدراسات والتصاميم الهندسية الزراعية في المجالات التالية :-
1- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الزراعية .
2- دراسة حسابات كلفة الأعمال والأنشطة الزراعية.
3- تحليل الأعمال والأنشطة الزراعية وتقييمها.
4- الإحصاءات والمسوحات الزراعية .
5- إعداد مخططات المنشآت والمباني الزراعية.
6- تحديد المواصفات الفنية للأعمال والأنشطة الزراعية.
7- إعداد جداول الكميات للأعمال والأنشطة الزراعية.
8- تحديد الشروط التعاقدية للأعمال والأنشطة الزراعية.
9- إعداد التقارير الفنية الزراعية .
10- دراسة العروض الزراعية وتقييمها.
11- تقديم المشورة الفنية الزراعية .
12- تقديم الخبرة الزراعية .
13- برمجة الأعمال والأنشطة الزراعية .
14- التخطيط الزراعي .
15- التأليف الزراعي .
ب- مع مراعاة احكام القانون، يشترط لتسجيل مكاتب الدراسات والاستشارات المنصوص على مجال عملها في الفقرة (أ) من هذه المادة لدى النقابة مايلي :-
1- ان تكون مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بهذه الصفة .
2- ان يكون صاحبها او مديرها الفني مهندساً زراعيا اردنيا متفرغا للعمل في المكتب وادارته ومسجلا في النقابة ومسددا للرسوم المترتبة عليه لها وان يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن سبع سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026