المادة 5 من نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم 60 لسنة 2015
تختص النقابة بتنظيم المهنة ضمن مجالاتها بما في ذلك ما يلي:-
أ- تنظيم عمل المهندس الزراعي وفق اختصاصه وخبرته.
ب- تحديد حقوق المهندس الزراعي وواجباته ومسؤولياته.
ج- التوصيف والتوظيف الأمثل للخبرات الهندسية الزراعية والتقنية بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المجلس .
د- توفير الموارد البشرية الفنية المحلية في الهندسة الزراعية القادرة على تنفيذ المشاريع الزراعية .
ه- المساهمة في تخطيط برامج التعليم والتدريب الزراعي وتطويرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026