المادة 5 من نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم 60 لسنة 2015

تختص النقابة بتنظيم المهنة ضمن مجالاتها بما في ذلك ما يلي:- أ- تنظيم عمل المهندس الزراعي وفق اختصاصه وخبرته. ب- تحديد حقوق المهندس الزراعي وواجباته ومسؤولياته. ج- التوصيف والتوظيف الأمثل للخبرات الهندسية الزراعية والتقنية بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المجلس . د- توفير الموارد البشرية الفنية المحلية في الهندسة الزراعية القادرة على تنفيذ المشاريع الزراعية . ه- المساهمة في تخطيط برامج التعليم والتدريب الزراعي وتطويرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة