المادة 6 من نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 96 لسنة 1999
يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة او لترخيص مركز استشاري التغذية الى الوزارة وتتم احالته الى اللجنة لتقديم توصياتها الى الوزير لاصدار قراره بشأنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026