المادة 6 من نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 96 لسنة 1999

يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة او لترخيص مركز استشاري التغذية الى الوزارة وتتم احالته الى اللجنة لتقديم توصياتها الى الوزير لاصدار قراره بشأنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة