المادة 5 من نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 96 لسنة 1999

أ- يشترط فيمن يرخص فني تغذية ان يكون حاصلاً على شهادة من معهد او كلية متوسطة معترف بها لا تقل مدة الدراسة في اي منها عن سنتين او شهادة معادلة لها معترف بها من الجهات المختصة. ب- يختص فني التغذية بما يلي:- 1- مراقبة صرف الوجبات الغذائية. 2- المحافظة على سلامة الطعام في المستشفيات ومراكز التغذية وفقاً للشروط الصحية. 3- مساعدة اختصاصي التغذية في عمله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة