المادة 2 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 20 لسنة 2005
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة.
الوزير:وزير الصحة.
المديرية:المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة.
المدير:مدير المديرية.
المهنة:مهنة التدليك والمساج.
المركز: المكان المعد والمرخص لمزاولة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ترخيص المراكز المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
فني التدليك والمساج:الشخص المرخص له بمزاولة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026