المادة 1 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 20 لسنة 2005
يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك