المادة 16 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 20 لسنة 2005

تستوفي الوزارة الرسوم التالية:- أ-خمسة وعشرين دينارا عن ترخيص فني تدليك ومساج. ب-خمسمائة دينار عن ترخيص المركز. ج-مائة وخمسين دينارا عن تجديد ترخيص المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة