المادة 15 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 20 لسنة 2005

مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (63) من قانون الصحة العامة المعمول به:- أ-للوزير وللمدير او من يفوضه أي منهما التفتيش على المركز للتأكد من تقيده بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب-للوزير اغلاق المركز مؤقتا في حال مخالفته لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولحين تصويب المخالفة . ج-للوزير بناء على تنسيب اللجنة او المحافظ المختص اغلاق المركز للمدة التي يراها مناسبة اذا ثبت له ما يبرر ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة