المادة 15 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 20 لسنة 2005
مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (63) من قانون الصحة العامة المعمول به:-
أ-للوزير وللمدير او من يفوضه أي منهما التفتيش على المركز للتأكد من تقيده بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب-للوزير اغلاق المركز مؤقتا في حال مخالفته لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولحين تصويب المخالفة .
ج-للوزير بناء على تنسيب اللجنة او المحافظ المختص اغلاق المركز للمدة التي يراها مناسبة اذا ثبت له ما يبرر ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026