المادة 9 من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف رقم 40 لسنة 2023

يشكل قاضي القضاة لجنة لمعالجة أوضاع موظفي الدائرة العاملين في القدس الشريف الذين تمت احالتهم على التقاعد ولم يقوموا برفع دعاوى ضد الدائرة قبل سريان أحكام هذا النظام للنظر في طلبهم لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فيه، برئاسة مدير المحاكم الشرعية في الدائرة وعضوية اثنين من موظفي الدائرة وترفع توصياتها لقاضي القضاة ليقوم بدوره بالتنسيب لمجلس الوزارء لاتخاذ القرار المناسب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك