المادة 8 من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف رقم 40 لسنة 2023

يجب على المستفيد قبل تسلّ مه مكافأة نهاية الخدمة ما يلي:- أ- تقديم إقرار خطي موقع منه شخصياً أو من وكيله القانوني أمام المرجع المختص يتضمن إسقاط حقه الشخصي عن جميع ما يترتب له نتيجة عمله في الدائرة. ب- توقيع مخالصة مثبت فيها قبضه جميع مستحقاته المالية. ج- إبراء لذمة الدائرة إبراء شاملاً ومطلقاً من أي حقوق ناشئة عن خدمته أو يمكن أن تنشأ له بعد انتهاء الخدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك