المادة 4 من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف رقم 40 لسنة 2023
يشترط لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام هذا النظام ما يلي:-
أ- أن لا تقل خدمة المستفيد عن (5) سنوات خدمة فعلية في الدائرة في القدس الشريف أو في المحاكم الشرعية في القدس الشريف وأن تنتهي خدمته منها أو أن يعين قاضيا شرعيا.
ب- أن يستوفى ما نسبته (3%) من الراتب الإجمالي الشهري للمستفيد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026