المادة 3 من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف رقم 40 لسنة 2023

أ- ينشأ في الدائرة حساب يسمى (حساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف) وتتكون الموارد المالية لهذا الحساب مما يلي:- 1. المبالغ المالية التي تخصصها الحكومة لهذا الحساب. 2. المبالغ المتحصلة من اقتطاعات الرواتب الشهرية الإجمالية للمستفيدين. ب- يسمي قاضي القضاة من بين موظفي الدائرة العدد اللازم لإدارة الحساب. ج- يخضع الحساب للجهات الرقابية في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك