المادة 3 من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف رقم 40 لسنة 2023
أ- ينشأ في الدائرة حساب يسمى (حساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف) وتتكون الموارد المالية لهذا الحساب مما يلي:-
1. المبالغ المالية التي تخصصها الحكومة لهذا الحساب.
2. المبالغ المتحصلة من اقتطاعات الرواتب الشهرية الإجمالية للمستفيدين.
ب- يسمي قاضي القضاة من بين موظفي الدائرة العدد اللازم لإدارة الحساب.
ج- يخضع الحساب للجهات الرقابية في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026