المادة 2 من نظام مكافآت ضبط العقاقير الخطرة رقم 79 لسنة 1973

كل من ضبط او ساعد على ضبط عقاقير خطرة، او قدم معلومات ادت الى اكتشاف المخالفات المرتكبة وضبطها عملا بأحكام قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 او اي قانون آخر يحل محله تدفع له مكافات وفقا لما يلي: أ- تدفع المكافآت على اساس الجهود المبذولة في ضبط العقاقير الخطرة على ان لا تتجاوز 20% من قمية المضبوطات حسبما تقدرها لجنة ثلاثية يشكلها مدير الامن العام لهذه الغاية على ان يكون احد الاعضاء من موظفي وزارةالمالية / الجمارك. ب- اذا كان المهرب من اصحاب السوابق في جرائم تهريب العقاقير الخطرة او اذا قام المهرب بالاعتداء علىاي شخص ممن قاموا بضبطها او ساعدوا فيها حين القيام بعملية الضبط فتزداد المكافاة على ان لا تتجاوز 30% من قيمة المضبوطات. ج- لا يجوز ان تزيد المكافأة في اية حالة من الحالات عن 1000 دينار للشخص الواحد. د- يتم دفع المكافأة بعد انتهاء التحقيق بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من وزير الداخلية مبني على توصية من مدير الامن العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة