الأنظمة
نظام مكافآت ضبط العقاقير الخطرة رقم 79 لسنة 1973
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مكافآت ضبط العقاقير الخطرة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2كل من ضبط او ساعد على ضبط عقاقير خطرة، او قدم معلومات ادت الى اكتشاف المخالفات المرتكبة وضبطها عملا بأحكام قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 او اي قانون آخر يحل محله…
- المادة 3يلغى نظام مكافآت العقاقير الخطرة رقم 1 لسنة 1957. 1973/7/1