المادة 6 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025
- أ-يلتزم المكتب بما يلي:-
1-توفير مقر للمكتب، وتقديم سند ملكية أو عقد إيجار ساري المفعول يخول المستأجر استعماله مكتباً سياحياً مصدق حسب الأصول.
2- تعيين مدير متفرغ للمكتب.
3- أن يعلن عن اسم المكتب أو الفرع بلافتة مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية على مدخله ومدخل المبنى الذي يقع فيه وفق أحكام التشريعات ذوات العلاقة.
4- استخدام ما لا يقل عن ثلاثة موظفين أردنيين بمن فيهم المدير ويستثنى من هذا الشرط المكاتب التي تمارس أعمالها إلكترونياً والمصنفة من الوزارة شريطة تعيين مدير متفرغ لها.
ب- تستثنى من أحكام البندين (1) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة المكاتب التي تمارس أعمال مكاتب وشركات السياحة والسفر إلكترونياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026