المادة 5 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025
أ-يقدم طلب تصنيف المكتب إلى الوزارة على النموذج المُ عتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المطلوبة.
ب- يصدر الوزير قراره في الطلب بناء على تنسيب لجنة فرعية تشكل لهذه الغاية خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي الشروط، وبخلاف ذلك يعتبر الطلب مقبولا حكماً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026