المادة 14 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024
أ- تكون مدة التدريب على المهنة سنتين للحاصل على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق، وسنة واحدة للحاصل على دبلومين من الدراسات العليا في القانون أو الماجستير في القانون أو على شهادة المعهد العالي للمحاماة من إحدى الدول العربية أو على درجة الدكتوراة في أحد فروع القانون.
ب- تبدأ مدة التدريب من تاريخ صدور قرار المجلس بتسجيل اسم المحامي في سجل المحامين المتدربين.
ج- تعتبر مدة التدريب جزءاً من مدة ممارسة المهنة المقبولة لغايات التقاعد، على أن تدفع عنها عائدات التقاعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026