المادة 13 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024
أ - يعين المجلس بناء على تنسيب النقيب مديرا متفرغا للمعهد تحدد صلاحياته ومهامه وشروط تعيينه بمقتضى التعليمات الصادرة عن المجلس.
ب - للمجلس تكليف عدد من موظفي النقابة للعمل في المعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026