المادة 11 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024

يتولى مجلس الإدارة تعيين أعضاء اللجنة العلمية للمعهد وتحديد مهامها بما في ذلك ما يلي:- أ- الإشراف على عقد الدورات وورش العمل ومنصة التدريب وتسمية المحاضرين فيها. ب الموافقة على الزيارات الميدانية للمرافق والمؤسسات ذات العلاقة والإشراف عليها. ج- إصدار دورية تعنى بسير عمل المعهد والتعريف بالمستجدات فيه. د - إعداد الخطط الدراسية والمساقات والمحاضرات ورفعها إلى مجلس الإدارة لإقرارها وتسمية المحاضرين فيها. ه قبول مشاريع الأبحاث المقدمة وخططها والإشراف عليها وتسمية أعضاء لجان المناقشة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة