المادة 11 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024
يتولى مجلس الإدارة تعيين أعضاء اللجنة العلمية للمعهد وتحديد مهامها بما في ذلك ما يلي:-
أ- الإشراف على عقد الدورات وورش العمل ومنصة التدريب وتسمية المحاضرين فيها.
ب الموافقة على الزيارات الميدانية للمرافق والمؤسسات ذات العلاقة والإشراف عليها.
ج- إصدار دورية تعنى بسير عمل المعهد والتعريف بالمستجدات فيه.
د - إعداد الخطط الدراسية والمساقات والمحاضرات ورفعها إلى مجلس الإدارة لإقرارها وتسمية المحاضرين فيها.
ه قبول مشاريع الأبحاث المقدمة وخططها والإشراف عليها وتسمية أعضاء لجان المناقشة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026