المادة 10 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من النقيب مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون النقيب من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026