المادة 7 من نظام معهد تدريب المحامين

لغايات هذا النظام، يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية: - أ- وضع الموازنة السنوية للمعهد. ب- تحديد البدلات التي يتقاضاها المعهد من المنتسبين إليه. ج- قبول الهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني . د- التعاقد مع الكوادر العاملة في المعهد.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة