المادة 7 من نظام معهد تدريب المحامين
لغايات هذا النظام، يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية: -
أ- وضع الموازنة السنوية للمعهد.
ب- تحديد البدلات التي يتقاضاها المعهد من المنتسبين إليه.
ج- قبول الهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني .
د- التعاقد مع الكوادر العاملة في المعهد.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين