المادة 6 من نظام معهد تدريب المحامين
يكون الانتساب إلى المعهد اختياريا: -
أ- للمحامين الأساتذة المسجلين في سجلات النقابة والراغبين بمتابعة التعليم المستمر وتطوير أدائهم المهني.
ب- للمحامين غير الأردنيين الذين يقرر المجلس قبول انتسابهم للمعهد.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين