المادة 3 من نظام معهد تدريب المحامين

أ- تسري أحكام هذا النظام على طالبي التسجيل في سجل المحامين المتدربين في النقابة الذين تم قبول تسجيلهم بعد نفاذ أحكام هذا النظام ومباشرة المعهد لأعماله. ب- تطبق أحكام القانون وهذا النظام على كل ما يتعلق بأساليب وطرق تدريب المحامين وشروطه.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة