المادة 2 من نظام معهد تدريب المحامين
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: -
القانون
:
قانون نقابة المحامين النظاميين.
النقابة
:
نقابة المحامين النظاميين.
النظام الداخلي
:
النظام الداخلي للنقابة.
المجلس
:
مجلس النقابة.
النقيب
:
نقيب المحامين النظاميين.
المعهد
:
معهد تدريب المحامين في النقابة.
مجلس الإدارة
:
مجلس إدارة المعهد.
اللجنة العلمية
:
اللجنة العلمية للمعهد.
المدير
:
مدير المعهد.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين