المادة 2 من نظام معهد تدريب المحامين

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون نقابة المحامين النظاميين. النقابة : نقابة المحامين النظاميين. النظام الداخلي : النظام الداخلي للنقابة. المجلس : مجلس النقابة. النقيب : نقيب المحامين النظاميين. المعهد : معهد تدريب المحامين في النقابة. مجلس الإدارة : مجلس إدارة المعهد. اللجنة العلمية : اللجنة العلمية للمعهد. المدير : مدير المعهد.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة