المادة 18 من نظام معهد تدريب المحامين
يعقد المجلس امتحان القبول خلال شهري آذار وأيلول من كل عام وفق التعليمات الصادرة عن المجلس .
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة