المادة 18 من نظام معهد تدريب المحامين

يعقد المجلس امتحان القبول خلال شهري آذار وأيلول من كل عام وفق التعليمات الصادرة عن المجلس .

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة