المادة 17 من نظام معهد تدريب المحامين

أ- يشترط في طالب التسجيل في سجل المحامين المتدربين ما يلي: - أن يكون أردني الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل ما لم يكن طالب التسجيل متمتعاً بجنسية إحدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية على أن لا تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات. إذا كان حاملاً لجنسية إحدى الدول العربية أن لا تقل مدة تمتعه بها عن عشر سنوات، شريطة المعاملة بالمثل. أتم الواحدة والعشرين من عمره. أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. أن يكون مقيماً في المملكة إقامة دائمة وفعلية. أن يكون محمود السيرة والسمعة وأن لا يكون قد أدين أو صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمله في أي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منهما لأسباب ماسة بالشرف أو الامانة أو الأخلاق ولمجلس النقابة القيام بأي إجراءات أو تحقيقات يرها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طلب التسجيل. أن يكون حاصلا على شهادة في الحقوق من إحدى الجامعات أو معاهد الحقوق المعترف بها على أن تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها. ولغايات هذه الفقرة يعد المجلس بموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو أي جهة أخرى ذات علاقة قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها، وللمجلس من وقت لآخر بالطريقة ذاتها إضافة أو حذف اسم أي جامعة أو معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة وما يطرأ عليها من تعديل في الجريدة الرسمية. أن لا يكون موظفاً في الدولة أو البلديات أو القطاع الخاص أو أي وظيفة أخرى عامة أو خاصة دائمة أو مؤقتة بمقابل أو بدون مقابل. أن لا يكون محترفا التجارة وتمثيل الشركات أو المؤسسات في أعمالها التجارية ورئاسة أو نيابة رئاسة مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها. أن لا يكون مديراً في أي شركة أو مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو أي وظيفة فيها. أن لا يمارس عملا يتنافى مع استقلال المحامي، أو لا يتفق مع كرامة مهنة المحاماة. أن يكون متفرغا للتدريب على المهنة ويستثنى من ذلك عضو الهيئة التدريسية في أي من كليات الحقوق الأردنية الحاصل على درجة الدكتوراة في القانون على أن يقوم بتنظيم مواعيد التدريس في الكلية بصورة تمكنه من الالتزام بأحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في القانون وهذا النظام. أن يكون حاصلا على موافقة خطية من أحد المحامين الأساتذة للتدريب في مكتبه. أن لا يكون منتسبا لنقابة أخرى. أن يدفع الرسوم المقررة بموجب القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب-1-إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فللمجلس قبول طلب الدخول لامتحان القبول للتسجيل في سجل المحاميين المتدربين أو رفضه. 2- يكون قرار المجلس بالرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة