المادة 13 من نظام معهد تدريب المحامين

أ- يعين المجلس بناء على تنسيب النقيب مديرا متفرغا للمعهد تحدد صلاحياته ومهامه وشروط تعيينه بمقتضى التعليمات الصادرة عن المجلس. ب- للمجلس تكليف عدد من موظفي النقابة للعمل في المعهد.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة