المادة 13 من نظام معهد تدريب المحامين
أ- يعين المجلس بناء على تنسيب النقيب مديرا متفرغا للمعهد تحدد صلاحياته ومهامه وشروط تعيينه بمقتضى التعليمات الصادرة عن المجلس.
ب- للمجلس تكليف عدد من موظفي النقابة للعمل في المعهد.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين