المادة 12 من نظام معهد تدريب المحامين

أ- على مجلس الإدارة بناء على تنسيب اللجنة العلمية تنظيم برامج محاضرات التدريب على المهنة ووضع قائمة بأسماء المحاضرين تشتمل على ما يلي: - 1- الجوانب العلمية والمسلكية لمهنة المحاماة. 2- الجوانب العملية لمهنة المحاماة بحيث يتاح للمحامين المتدربين من خلالها الممارسة التطبيقية للأصول والإجراءات التي تقتضيها الدعاوى على اختلاف أنواعها ومراحلها والمحاكم المختصة برؤيتها منذ تقديمها وحتى صدور الحكم النهائي فيها بما في ذلك تقديم اللوائح والمرافعات والاستشارات. ب- عند إعداد البرنامج السنوي للمحاضرات يجب مراعاة أن تكون مواضيع محاضرات التدريب متنوعة بحيث يتاح للمحامين المتدربين التعرف على مختلف مجالات مهنة المحاماة وفعالياتها. ج- على المحامي المتدرب حضور محاضرات التدريب بصورة منتظمة وللمجلس شطب أيام من مدة التدريب عند تخلف المحامي المتدرب عن أي محاضرة دون عذر مشروع. د - يحدد مجلس الإدارة المسارات والمساقات الخاصة بالمحامين المتدربين المعفين جزئيا من مدة التدريب.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة