المادة 9 من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976

أ يضم المعهد فروع الدراسة التالية:- 1- فرع مساعدي الفنيين للمختبر 2- فرع مساعدي الفنيين للاشعة 3- فرع مساعدي الفنيين للتخدير 4- فرع مساعدي الفنيين لمختبر الاسنان 5- فرع مراقبي الصحة العامة 6- فرع مساعدي الاحصاءات الصحية والحيوية 7- فرع مساعدي الفنيين للمعالجة الحكمية (العلاج الطبيعي) 8- فرع مساعدي الصيادلة 9- فرع الزائرين الصحيين ب- للوزير بتنسيب من المجلس ان ينشىء فروعا اخرى للدراسة في المعهد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك