المادة 8 من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976
يكون للمعهد جهازه الخاص من الموظفين ويعينون في ملاكه بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026