المادة 12 من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976
للوزير قبول الطلاب من الدول العربية في المعهد. وله بتنسيب من المجلس قبول المبعوثين الى المعهد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية وتراعى في قبول اولئك الطلاب المبعوثين احكام هذا النظام الى المدى الذي يمكن تطبيقه عليهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026