المادة 11 من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976
أ- يشترط لقبول الطالب في اي فرع من فروع الدراسة في المعهد مايلي:-
1- ان يكون أردني الجنسية.
2- ان يكون لائقا من الناحية الصحية بتقرير من اللجنة الطبية اللوائية ولا يتجاوز عمره الخامسة والعشرين.
3- ان يكون متفرغا للدراسة في المعهد وغير ملتزم بأي عمل آخر.
4- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العملي او مايعادلها. على انه يجوز قبول الحائزين على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع الادبي في فرع مراقبي الصحة العامة وفرع مساعدي الاحصاءات الصحية والحيوية وفرع الزائرين الصحيين.
ب- للمجلس بتنسيب من المدير ان يضيف اية شروط اخرى الى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026