المادة 14 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007
أ- تشكل في المعهد بقرار من المجلس الاعلى لجنة للدراسات العليا ولجنة للبحث العلمي ويحدد في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
ب-ينشأ في المعهد دائرة للاعمار الحضري تعنى باعداد البحوث وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال العمارة والتخطيط الحضري .
ج- ينشأ في المعهد دارة للنفائس الاسلامية تعنى بالانتاج الفكري والادبي والصناعي والتسويقي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026