المادة 13 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ-ادارة شؤون المعهد العلمية والتعليمية والادارية. ب- متابعة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى ومجلس المعهد والاتفاقيات المبرمة مع الجهات المحلية والخارجية. ج- اعداد تقرير سنوي عن اعمال المعهد وانشطته وانجازاته لعرضه على المجلس. د- التوصية الى رئيس الجامعة بابرام العقود والاتفاقيات التي يرى فيها المجلس الاعلى مصلحة للمعهد مع الافراد او الجهات ذات العلاقة. ه- اعداد مشروع موازنة المعهد السنوية وعرضه على المجلس لمناقشته ورفعه الى المجلس الاعلى. و- اصدار اوامر الصرف واعتماد النفقات الخاصة بالمعهد من حساب امانات المعهد. ز- اعداد تعليمات اسس صرف مكافآت اللجان المختلفة والخبراء والمستشارين ورفعها الى المجلس الاعلى لاقرارها. ح- الاستعانة بالخبراء والمستشارين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المعهد من داخل الجامعة او من خارجها لغايات المشاريع التي ينفذها المعهد. ط- أي مهام او اعمال اخرى خاصة بالمعهد يكلفه بها المجلس الاعلى او المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك