المادة 4 من نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والع رقم 128 لسنة 1965

ان غايات المعهد هي : 1- اعداد اخصائيين في ميدان الخدمة الاجتماعية للقطاعين الحكومي والاهلي وذلك عن طريق الدراسة المنهاجية لمدة سنتين بما في ذلك فترة التدريب العملي . 2- تدريب العاملين في ميدان الخدمة الاجتماعية ، من القطاعين الحكومي والاهلي عن طريق الدورات التدريبية على مختلف المستويات . 3- اقامة حلقات دراسية لدراسه المشاكل الاجتماعية يشترك فيها العاملون في مختلف ميادين الخدمة الاجتماعية . 4- اعداد واجراء دراسات وبحوث اجتماعية بما في ذلك اعمال المسح الاجتماعي وتقويم الموضوعات التي تتعلق بميدان الخدمة الاجتماعية واصدار نشرات وتراجم للابحاث العلمية الاجتماعية ، وكافة الاعمال التي تنهض بشئون التطوير الاجتماعي في المملكة . 5- فتح مجال الالتحاق بالمعهد لابناء الدول العربية الشقيقة ، لاعداد اخصائيين في ميدان الخدمة الاجتماعية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك