المادة 4 من نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والع رقم 128 لسنة 1965
ان غايات المعهد هي :
1- اعداد اخصائيين في ميدان الخدمة الاجتماعية للقطاعين الحكومي والاهلي وذلك عن طريق الدراسة المنهاجية لمدة سنتين بما في ذلك فترة التدريب العملي .
2- تدريب العاملين في ميدان الخدمة الاجتماعية ، من القطاعين الحكومي والاهلي عن طريق الدورات التدريبية على مختلف المستويات .
3- اقامة حلقات دراسية لدراسه المشاكل الاجتماعية يشترك فيها العاملون في مختلف ميادين الخدمة الاجتماعية .
4- اعداد واجراء دراسات وبحوث اجتماعية بما في ذلك اعمال المسح الاجتماعي وتقويم الموضوعات التي تتعلق بميدان الخدمة الاجتماعية واصدار نشرات وتراجم للابحاث العلمية الاجتماعية ، وكافة الاعمال التي تنهض بشئون التطوير الاجتماعي في المملكة .
5- فتح مجال الالتحاق بالمعهد لابناء الدول العربية الشقيقة ، لاعداد اخصائيين في ميدان الخدمة الاجتماعية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026