المادة 3 من نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والع رقم 128 لسنة 1965
يؤسس معهد للتدريب والدراسات الاجتماعية الاردني ويكون مركزه في مدينه عمان ، ويضطلع بادارة برامج التدريب والدراسات الاجتماعية في كافة ارجاء المملكة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026