المادة 18 من نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والع رقم 128 لسنة 1965

يتم الالتحاق بالدورات التدريبية التي يقيمها المعهد : أ- بطلب من الوزارات العلاقة بالمتدرب فيما اذا كان المتدرب موظف حكومي . ب-بتنسيب من الاتحاد العام للجمعيات الخيرية فيما اذا كان المتدرب من العاملين في الجمعيات الخيرية . ج- بتنسيب من المؤسسات والهيئات الخاصة غير الاعضاء في الاتحاد العام للجمعيات الخيرية ذات العلاقة بالمتدرب التي ينطبق عليها البندان الاول والثاني في هذه المادة . د- يختار طالبي الالتحاق لجنة يعينها مجلس الادارة برآسة المدير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك