المادة 18 من نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والع رقم 128 لسنة 1965
يتم الالتحاق بالدورات التدريبية التي يقيمها المعهد :
أ- بطلب من الوزارات العلاقة بالمتدرب فيما اذا كان المتدرب موظف حكومي .
ب-بتنسيب من الاتحاد العام للجمعيات الخيرية فيما اذا كان المتدرب من العاملين في الجمعيات الخيرية .
ج- بتنسيب من المؤسسات والهيئات الخاصة غير الاعضاء في الاتحاد العام للجمعيات الخيرية ذات العلاقة بالمتدرب التي ينطبق عليها البندان الاول والثاني في هذه المادة .
د- يختار طالبي الالتحاق لجنة يعينها مجلس الادارة برآسة المدير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026