المادة 17 من نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والع رقم 128 لسنة 1965
الالتحاق في المعهد
المادة 17- يشترط في الالتحاق للدراسة بالمعهد :
أ- ان يكون الطالب حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة / التوجيهية على الاقل .
ب- ان لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما .
ج- ان يكون لائقا من الوجهة الصحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026