المادة 17 من نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والع رقم 128 لسنة 1965

الالتحاق في المعهد المادة 17- يشترط في الالتحاق للدراسة بالمعهد : أ- ان يكون الطالب حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة / التوجيهية على الاقل . ب- ان لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما . ج- ان يكون لائقا من الوجهة الصحية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك