المادة 90 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
يعد تسجيل العريضة في سجل خاص ، يحيلها الرئيس على اللجنة الادارية ، الا اذا كان لها علاقة بمشروع قانون او اقتراح او موضوع محال على إحدى لجان المجلس فيحيلها على اللجنة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026