المادة 89 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
يجب ان يوقع على العريضة مقدمها ذاكراً فيها مهنته ومحل اقامته ، وان لا تشتمل العريضة على عبارات فيها مساس بالأشخاص او بالهيئات ، وللرئيس أن يأمر بحفظ العرائض التي لا تتوافر فيها هذه الشروط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026