المادة 82 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
على العضو الذي يريد استجواب وزير او أكثر ان يقدم استجوابه الى الرئيس مكتوباً مراعياً فيه الشروط المبينة في المادة
(77).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة