المادة 82 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

على العضو الذي يريد استجواب وزير او أكثر ان يقدم استجوابه الى الرئيس مكتوباً مراعياً فيه الشروط المبينة في المادة (77).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة