المادة 81 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
لا تسري الشروط الخاصة بالاسئلة على الاسئلة التي توجه الى الوزراء اثناء النظر في الموازنة العامة وفي مشروعات القوانين فلكل عضو الحق في التدخل في كل سؤال يرد بشأنها والرد عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026