المادة 7 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
ينتخب المجلس من اعضائه لمدة سنتين:
أ- نائبين للرئيس يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غيابه ، كما يتولى النائب الثاني هذه الصلاحيات والاختصاصات في حالة غياب الرئيس ونائبه الأول.
ب- مساعدين للرئيس يتوليان:
1- مساعدة الرئيس في الأمور المتعلقة بادارة الجلسات.
2- جمع الأصوات وفرزها والتأكد من نتيجة أخذ الرأي باشراف الرئيس.
3- تحرير محاضر الجلسات السرية وتوقيعها وقراءة ما يطلب اليهما قراءته من المحاضر وغيرها من الاوراق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026