المادة 65 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
اذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الأعيان يحيله الرئيس الى المجلس مباشرة لتصديقه بمجموعة ثم يقدمه موقعاً منه ومن الامين العام الى رئيس الوزراء لرفعه الى الملك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026