المادة 64 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

اذا لم يوافق المجلس على مشروع قانون كما أقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الاعيان بالرفض او بالتعديل او بالحذف او بالاضافة يعيده الرئيس الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة